____________________
ثم مثل للواجب بما يحتاج إليه الإنسان لقوته وقوت عياله. وللمندوب بما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج. وللمباح بما يقصد به الزيادة في المال. وللمكروه بالصرف وبيع الأكفان ونحو ذلك. وللمحظور بما اشتمل على وجه قبيح وقسمه بخمسة أقسام كما مر من الشرائع.
أقول: يرد عليهما نحو ما أوردناه على المراسم بالنسبة إلى الواجب والمندوب.
6 - وفي المسالك بعد التعرض لتثليث الأقسام وتخميسها قال ما ملخصه: " أن كلا من التقسيمين حسن، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة. " (1) أقول: يرد عليه أنهم ذكروا في أمثلة المحرم بيع السلاح لأعداء الدين مثلا وبيع ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ. ولم يتعلق الحرمة فيهما بالعين أو المنفعة، بل بنفس العمل أعني المعاملة وأخذ الثمن، كما أن المكروه أيضا نفس الصرف وبيع الأكفان وهما من قبيل الأعمال. نعم يمكن أن يقال: إن المقصود بما يكتسب به ليس خصوص الأعيان أو المنافع بل يعم الأعمال أيضا كما مر بيانه، فتأمل.
7 - والأستاذ الإمام " ره " بعد الإشارة إلى ما في القواعد اعترض عليه بما محصله: " و الظاهر منه أن الأقسام للتجارة وأن الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية، فيرد عليه:
أولا: أن التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو كان الطريق لتحصيل قوت العيال منحصرا فيها لمنع وجوب المقدمة شرعا. ولو سلم يتعلق الوجوب بعنوان آخر (: عنوان المقدمية) غير ذات الموقوف عليها.
أقول: يرد عليهما نحو ما أوردناه على المراسم بالنسبة إلى الواجب والمندوب.
6 - وفي المسالك بعد التعرض لتثليث الأقسام وتخميسها قال ما ملخصه: " أن كلا من التقسيمين حسن، إذ لا خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة. " (1) أقول: يرد عليه أنهم ذكروا في أمثلة المحرم بيع السلاح لأعداء الدين مثلا وبيع ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ. ولم يتعلق الحرمة فيهما بالعين أو المنفعة، بل بنفس العمل أعني المعاملة وأخذ الثمن، كما أن المكروه أيضا نفس الصرف وبيع الأكفان وهما من قبيل الأعمال. نعم يمكن أن يقال: إن المقصود بما يكتسب به ليس خصوص الأعيان أو المنافع بل يعم الأعمال أيضا كما مر بيانه، فتأمل.
7 - والأستاذ الإمام " ره " بعد الإشارة إلى ما في القواعد اعترض عليه بما محصله: " و الظاهر منه أن الأقسام للتجارة وأن الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية، فيرد عليه:
أولا: أن التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو كان الطريق لتحصيل قوت العيال منحصرا فيها لمنع وجوب المقدمة شرعا. ولو سلم يتعلق الوجوب بعنوان آخر (: عنوان المقدمية) غير ذات الموقوف عليها.