____________________
الصلاة والصوم ونحوهما. وكونه من العبادات بالمعنى الأعم أعني ما يمكن أن يتقرب بها - إن أتي بها بقصد القربة - لا يتوقف على حسنه الذاتي بل يكفي فيها حسنه ولو بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار.
اللهم إلا أن يقال: يكفي في الحكم باستحباب الشيء ترغيب الشرع فيه بعنوانه وأمره به والتوبيخ على تركه وإن كان بلحاظ فوائده والآثار المترتبة عليه. فالمستحب شرعا نفس هذا العنوان المرغب فيه. ألا ترى أن الصلاة مثلا شرعت لذكر الله - تعالى - والتوجه إليه؛ ومع ذلك نحكم بكون نفس الصلاة مستحبة وعبادة لوقوع الأمر بها دون الآثار. و مقتضى ذلك كون نفس التجارة أو طلب الحلال من الأمور المستحبة المحبوبة لله - تعالى - لكثرة بركاتهما للمسلمين وترتب آثار جمة عليهما غالبا، وإن كان الثواب والأجر الأخروي متفرعا على قصد التقرب بهما. فهما من العبادات الشأنية، أي ما يصلح لأن يتقرب بها إليه - تعالى - وليس المستحب منحصرا في العبادات المحضة.
ونظير التجارة وطلب الحلال الزراعة والرعي المرغب فيهما في أخبار الفريقين، فيمكن الحكم باستحبابهما شرعا. هذا كله إذا لوحظ الاكتساب بذاته.
وأما إذا لوحظ بنحو الإطلاق حتى بلحاظ العناوين المنطبقة عليه فالظاهر انقسامه بانقسام الأحكام الخمسة كما مر من المراسم. (1) وكذا ما يكتسب به إن أريد به الأعم من الأعيان الخارجية والأعمال، كما مر بيانه في دفع ما استشكل به الأستاذ على عبارة الشرائع، فراجع. (2)
اللهم إلا أن يقال: يكفي في الحكم باستحباب الشيء ترغيب الشرع فيه بعنوانه وأمره به والتوبيخ على تركه وإن كان بلحاظ فوائده والآثار المترتبة عليه. فالمستحب شرعا نفس هذا العنوان المرغب فيه. ألا ترى أن الصلاة مثلا شرعت لذكر الله - تعالى - والتوجه إليه؛ ومع ذلك نحكم بكون نفس الصلاة مستحبة وعبادة لوقوع الأمر بها دون الآثار. و مقتضى ذلك كون نفس التجارة أو طلب الحلال من الأمور المستحبة المحبوبة لله - تعالى - لكثرة بركاتهما للمسلمين وترتب آثار جمة عليهما غالبا، وإن كان الثواب والأجر الأخروي متفرعا على قصد التقرب بهما. فهما من العبادات الشأنية، أي ما يصلح لأن يتقرب بها إليه - تعالى - وليس المستحب منحصرا في العبادات المحضة.
ونظير التجارة وطلب الحلال الزراعة والرعي المرغب فيهما في أخبار الفريقين، فيمكن الحكم باستحبابهما شرعا. هذا كله إذا لوحظ الاكتساب بذاته.
وأما إذا لوحظ بنحو الإطلاق حتى بلحاظ العناوين المنطبقة عليه فالظاهر انقسامه بانقسام الأحكام الخمسة كما مر من المراسم. (1) وكذا ما يكتسب به إن أريد به الأعم من الأعيان الخارجية والأعمال، كما مر بيانه في دفع ما استشكل به الأستاذ على عبارة الشرائع، فراجع. (2)