____________________
النهي عنها عدم تسليط الكافر على المصحف والمسلم وعدم إشاعة الخمر والميتة في المجتمع. فالمحرم فيها في الحقيقة هو التسليم والإقباض، فتدبر.
القول الرابع: ما اختاره الأستاذ الإمام " ره " في مكاسبه، ولعله الأظهر وملخصه: " أن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية أي إنشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال، لا النقل والانتقال، ولا هو بقصد ترتب الأثر، ولا تبديل المال أو المنفعة. ولا يعقل أن يكون المحرم النقل وما يتلوه، لأنهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملة نصا وفتوى. وإرادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع ولولا عدم الإنفاذ، لا ترجع إلى محصل لعدم الوجود للنقل الولائي. وما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الإنشاء الجدي بقصد حصول المسببات لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع، بل بمعنى أن موضوع الحرمة الإنشاء الجدي الملازم له. " (1) القول الخامس: ما اختاره آية الله الخوئي " ره " على ما في مصباح الفقاهة، ومحصله:
" أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته. بيان ذلك: أن البيع ليس عبارة عن الإنشاء الساذج سواء كان الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف عند الأصوليين، أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا، وإلا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد.
ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر، وإلا لزم صدق البائع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر.
بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز
القول الرابع: ما اختاره الأستاذ الإمام " ره " في مكاسبه، ولعله الأظهر وملخصه: " أن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية أي إنشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال، لا النقل والانتقال، ولا هو بقصد ترتب الأثر، ولا تبديل المال أو المنفعة. ولا يعقل أن يكون المحرم النقل وما يتلوه، لأنهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملة نصا وفتوى. وإرادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع ولولا عدم الإنفاذ، لا ترجع إلى محصل لعدم الوجود للنقل الولائي. وما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الإنشاء الجدي بقصد حصول المسببات لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع، بل بمعنى أن موضوع الحرمة الإنشاء الجدي الملازم له. " (1) القول الخامس: ما اختاره آية الله الخوئي " ره " على ما في مصباح الفقاهة، ومحصله:
" أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته. بيان ذلك: أن البيع ليس عبارة عن الإنشاء الساذج سواء كان الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف عند الأصوليين، أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا، وإلا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد.
ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر، وإلا لزم صدق البائع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر.
بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز