____________________
بهما، إذ المفروض أن التقسيم لما يكتسب به لا للاكتساب. وكذلك يمكن فرض الواجب فيه أيضا والتمثيل له بالواجبات النظامية بناء على كفاية الوجوب المقدمي في ذلك. ولا يرد على ذلك بأن الواجب نفس الصناعات ولو مجانا لا الاكتساب بها، فتدبر.
3 - وفي المراسم عد الأقسام خمسة فقال: " المكاسب على خمسة أضرب: واجب و ندب ومكروه ومباح ومحظور. فأما الواجب فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه. وأما الندب فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم. وأما المكروه فأن يكتسب محتكرا أو له عنه غنى ويحمل به مشقة. وأما المباح فأن يكتسب ما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده بل له عنه غنى. وأما المحظور فأن يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام. " ثم قال: " المعايش على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور و مكروه. " (1) ومثل للثلاثة بنحو ما في الشرائع لأقسام ما يكتسب به.
أقول: يظهر من كلامه " ره " أنه أراد بالمكسب: المعنى المصدري أعني نفس الاكتساب، وبالوجوب والحرمة والندب: الأعم من النفسي والمقدمي. وبناء كلامه على كون مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المندوب مندوبة ومقدمة الحرام محرمة شرعا. وقد مر منا منع ذلك.
4 - وفي متن اللمعة قسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح وبعد ذكر أمثلتها نحو ما في الشرائع قال: " ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. " (2) فأراد بموضوع التجارة ما يكتسب به وبالتجارة المعاملات الواقعة.
5 - والعلامة في القواعد جعل المقسم المتاجر وقال: " وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة " (3)
3 - وفي المراسم عد الأقسام خمسة فقال: " المكاسب على خمسة أضرب: واجب و ندب ومكروه ومباح ومحظور. فأما الواجب فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه. وأما الندب فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم. وأما المكروه فأن يكتسب محتكرا أو له عنه غنى ويحمل به مشقة. وأما المباح فأن يكتسب ما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده بل له عنه غنى. وأما المحظور فأن يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام. " ثم قال: " المعايش على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور و مكروه. " (1) ومثل للثلاثة بنحو ما في الشرائع لأقسام ما يكتسب به.
أقول: يظهر من كلامه " ره " أنه أراد بالمكسب: المعنى المصدري أعني نفس الاكتساب، وبالوجوب والحرمة والندب: الأعم من النفسي والمقدمي. وبناء كلامه على كون مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المندوب مندوبة ومقدمة الحرام محرمة شرعا. وقد مر منا منع ذلك.
4 - وفي متن اللمعة قسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح وبعد ذكر أمثلتها نحو ما في الشرائع قال: " ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. " (2) فأراد بموضوع التجارة ما يكتسب به وبالتجارة المعاملات الواقعة.
5 - والعلامة في القواعد جعل المقسم المتاجر وقال: " وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة " (3)