____________________
الذيل برواية ابن عباس:
ففي سنن أبي داود بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " (1) وراجع في هذا المجال أيضا روايات عمر وأنس وعكرمة بن خالد عن أبيه. (2) أقول: جمله وأجمله وجمله: أذابه. والظاهر أن الشحوم كانت محرمة على اليهود مطلقا وإن كان المتبادر بدوا من هذه الرواية أنها كانت من قبيل الميتة. وسيأتي البحث في جواز الانتفاع بالميتة وعدمه.
ومما يقرب من الرواية مضمونا ما رواه أبو داود أيضا بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير و ثمنه. " (3) إذ بإلغاء الخصوصية من الموارد الثلاثة المذكورة يستفاد من الرواية وجود التلازم بين حرمة الشيء وحرمة ثمنه.
وقد ظهر بما ذكرناه بطوله أنه ليس بين الروايات الأربع التي ذكرها المصنف بعنوان الضابطة الكلية ما يعتمد عليه بانفراده بحيث يقاوم عمومات صحة العقود والتجارات.
نعم، يصلح كلها للتأييد والتأكيد في الأبواب المختلفة.
ففي سنن أبي داود بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " (1) وراجع في هذا المجال أيضا روايات عمر وأنس وعكرمة بن خالد عن أبيه. (2) أقول: جمله وأجمله وجمله: أذابه. والظاهر أن الشحوم كانت محرمة على اليهود مطلقا وإن كان المتبادر بدوا من هذه الرواية أنها كانت من قبيل الميتة. وسيأتي البحث في جواز الانتفاع بالميتة وعدمه.
ومما يقرب من الرواية مضمونا ما رواه أبو داود أيضا بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير و ثمنه. " (3) إذ بإلغاء الخصوصية من الموارد الثلاثة المذكورة يستفاد من الرواية وجود التلازم بين حرمة الشيء وحرمة ثمنه.
وقد ظهر بما ذكرناه بطوله أنه ليس بين الروايات الأربع التي ذكرها المصنف بعنوان الضابطة الكلية ما يعتمد عليه بانفراده بحيث يقاوم عمومات صحة العقود والتجارات.
نعم، يصلح كلها للتأييد والتأكيد في الأبواب المختلفة.