____________________
السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين. فإنه لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه، ولذا يجوز بيع السلاح لهم إذا لم يفض إلى تقويتهم عليهم؛ وحرم نقل السلاح إليهم بغير البيع أيضا كالهبة والإجارة والعارية إذا أفضى إلى ذلك.
ومن هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم وبين تقوية الكفر والإعانة عليه عموما من وجه.
الثاني: أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشيء مبغوض ذاتا كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم.
الثالث: أن يكون النهي عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق، كالنهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه.
إذا عرفت ذلك ظهر أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم إنما يتم في القسم الأول فقط، إذ المحرم فيه في الحقيقة هو تسليم المبيع لا أصل البيع. وأما في الثاني و الثالث فلا بد من الأخذ بإطلاق أدلة التحريم. نعم لو كان دليلنا على التحريم عموم دليل الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم، فإن الإعانة والمقدمية لا تتحققان إلا بهما. " (1) أقول: قد مر منا: أن المحرم في البيع وقت النداء ليس البيع بما أنه معاملة بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، ولذا يحرم كل عمل شاغل عنها ولا يحرم البيع غير الشاغل كما يقع في طريق السعي إليها. وأما في بيع المصحف والمسلم من الكافر وكذا في بيع الخمر والميتة ونحوهما فلا يبعد صحة ما ذكره المحقق الإيرواني " ره "، إذ المقصود من
ومن هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم وبين تقوية الكفر والإعانة عليه عموما من وجه.
الثاني: أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشيء مبغوض ذاتا كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم.
الثالث: أن يكون النهي عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق، كالنهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه.
إذا عرفت ذلك ظهر أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم إنما يتم في القسم الأول فقط، إذ المحرم فيه في الحقيقة هو تسليم المبيع لا أصل البيع. وأما في الثاني و الثالث فلا بد من الأخذ بإطلاق أدلة التحريم. نعم لو كان دليلنا على التحريم عموم دليل الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم، فإن الإعانة والمقدمية لا تتحققان إلا بهما. " (1) أقول: قد مر منا: أن المحرم في البيع وقت النداء ليس البيع بما أنه معاملة بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، ولذا يحرم كل عمل شاغل عنها ولا يحرم البيع غير الشاغل كما يقع في طريق السعي إليها. وأما في بيع المصحف والمسلم من الكافر وكذا في بيع الخمر والميتة ونحوهما فلا يبعد صحة ما ذكره المحقق الإيرواني " ره "، إذ المقصود من