ولو أودعه واحد دينارين والآخر دينارا فضاع دينار أو اشتبه، ففي رواية السكوني: لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي، والعمل بها مشهور، وهنا الإشاعة ممتنعة، ولو كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثا.
ولم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يمينا، وذكروها في باب الصلح، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا، وجائز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين، والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا كمختلط الأجزاء، وفيه بعد، ولو قيل بالقرعة أمكن.
السادسة: لا يمنع الصلح على المنفعة من بيع العين على المصالح وغيره، نعم يتخير المشتري لو جهل، وكذا لا يمنع من عتق العبد والمنفعة للمصالح، ولا يرجع المعتق بها على المولى.
السابعة: يصح الصلح على الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح - وإن منعنا بيعهما - لأصالة الصلح، ويجوز جعلهما عوضا عن الصلح على الأقوى، ولو جعل العوض سقي الزرع والشجر بمائه مدة معلومة فالأقوى الصحة، وكذا لو كان معوضا ومنع الشيخ من ذلك لجهالة الماء، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه، وجواز جعله عوضا للصلح.
الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجل بألف حال احتمل البطلان لأنه في معنى إسقاط الأجل وهو لا يسقط بإسقاطه، نعم لو دفعه إليه وتراضيا جاز، وكذا لو صالح عن الحال بالمؤجل بطل - زاد عن العوض أو لا - إذ لا يجوز تأجيل الحال، والفاضل حكم بسقوط الأجل في الأولى وثبوته في الثانية عملا بالصلح اللازم، ولو صالح عن ألف حال بخمسمائة مؤجلة فهو إبراء من خمسمائة، ولا يلزم الأجل بل يستحب الوفاء به.
التاسعة: لو ادعى عليه عينا فأنكر ثم صالح على بعضها جاز عندنا، ولا تتحقق هنا فرعية الهبة، لأنه بالنسبة إلى المدعى عليه ملك وإن كان بالنسبة إلى المدعي هبة.