ولو انهدم الحائط المشترك بينهما فاصطلحا على أن يبنياه ويكون لأحدهما أكثر مما كان له بطل الصلح، لأن فيه اتهاب ما لم يوجد، قاله الشيخ، ويمكن القول بالجواز مع مشاهدة الآلات والوصف ومشاهدة الأرض بناء على أن الصلح أصل وإن كان بغير عوض، إلا أن يجعل المانع منه عدم وجود التالف - الذي هو جزء صوري من الحائط - وعدم إمكان ضبطه، ولكنه ضعيف وإلا لما جاز الاستئجار على البناء المقدر بالعمل، أو نقول: الشارط على نفسه متبرع بما يخص شريكه من عمله، والشارط لنفسه غير متبرع، فيشترط له في مقابله قدرا من الملك.
ويحتمل جواز اشتراط تملك الأكثر من الآلات لا من الجدار بعد البناء، لأنه تعليق ملك في عين، وهو ممتنع لامتناع الأجل في الملك.
ولو انفرد أحدهما بالعمل وشرط لنفسه الأكثر من الآلة صح قطعا، وفي التذكرة أطلق جواز اشتراط الأكثر لعموم " المسلمون عند شروطهم "، ويجري مجرى الاستئجار على الطحن بجزء من الدقيق وعلى الارتضاع بجزء من الرقيق، فإنه يملك في الحال، ويقع العمل فيما هو مشترك بينه وبين غيره، وعلى هذا يملك الأكثر في الحائط مبنيا، وهو قوي.
ولو كان لأحدهما السفل وللآخر العلو لم يكن للأسفل منع الأعلى من وضع ما لا يتأثر به السقف من الأمتعة لو كان السقف له، ولو كان للأعلى لم يكن له منع الأسفل من الاستكنان، وله منعه من ضرب وتد فيه، ولا يمنعه من تعليق ما لا يتأثر به.
ولو جعل عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه قدر المجرى طولا وعرضا لا عمقا - لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض -، ولو جعله إجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة جاز إذا قدرت المدة، قال الشيخ:
ويكون فرعا للإجارة، وفي المجرى فرع البيع.
قال الشيخ: ولو كانت الساقية غير محفورة لم يجز الصلح على الإجراء