فرع:
لو كان الجدار لمسجد وشبهه من الوقوف العامة لم يجز لأحد البناء عليه ولا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، وليس له أن يأذن بغير عوض على الظاهر، ولو أذن بعوض ولا ضرر على الوقف، احتمل الجواز نظرا إلى المصلحة، وعدمه لأنه تصرف في الوقف بغير موضوعه، ولأنه يثمر شبهة، وهذا أقوى.
وأما الجدار المشترك فلا يجوز الانتفاع به في وضع أو أزج أو فتح كوة - بضم الكاف وفتحها - إلا بإذن الجميع - وكذا ضرب الوتد - سواء أضر بهم أولا.
ويجوز الانتفاع بالاستناد إليه والاستظلال بظله لهم ولغيرهم، وكذا بالجدار المختص عملا بشاهد الحال، نعم ليس له حك شئ من آلاته - حجرا كانت أو آجرا أو لبنا - ولا الكتابة عليه لأنه تصرف في ملك الغير بما هو مظنة الضرر.
وهل لمالك الجدار منع المستند أو المستظل إذا كان المجلس مباحا؟
الأقرب المنع مع عدم الضرر، وحكم الفاضل بأن له المنع من الاستناد لأنه تصرف.
ويجوز قسمة الجدار طولا وعرضا، وطوله امتداده من زاوية البيت إلى الزاوية الأخرى - أو من حد من أرض البيت إلى حد آخر من أرضه، وليس المراد به ارتفاعه عن الأرض، فإن ذلك عمقه - والعرض هو السطح الذي توضع عليه الجذوع.
فلو كان طوله عشرة وعرضه ذراعين واقتسماه في كل الطول ونصف العرض ليصير لكل واحد ذراع في طول عشرة جاز، وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول بأن يصير لكل واحد منهما طول خمسة في عرض ذراعين.
ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين، وبالنشر جائز في الثاني دون الأول إلا مع تراضيهما، كما لو نقضاه واقتسما آلاته، والقرعة ممتنعة في الأول