ويضعف بأنهما في الهواء بخلاف الدكة والشجرة.
فرع: - الفاضل أفتى به وأمر بتأمله، لعدم وقوفه على نص فيه -: لو تشرف من في الروشن بالإشراف على جاره منع منه وإن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا، والفرق أنه مسلط على ملكه مطلقا، والروشن يشترط فيه عدم التضرر لأن الهواء ليس ملكه، وأما السكة المرفوعة - أي المنسدة الأسفل - فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها إلا بإذن جميع أهلها - سواء كان في أسفلها أو أعلاها - ولا فتح باب أدخل من بابه سد بابه أو لا، ويجوز له إخراج بابه وإن لم يسد الأول على قوله.
ولو أذن أهل السفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع؟ فيه إشكال، من عدم استطراقهم، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس، وهو أقوى.
وكذا لا يجوز فتح باب لغير الاستطراق - كالاستضاءة - دفعا للشبهة على ممر الأوقات، ولا نصب ميزاب.
ولو أذنوا في ذلك كله جاز، ولهم الرجوع في الإذن لأنه إعارة، أما لو صولحوا على ذلك بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة، وإن كان بغير عوض بني على إصالة الصلح أو فرعيته للعارية.
ويجوز إفراد الهواء بالصلح وإن كان لا يفرد بالبيع بناء على الأصالة، ويجوز فتح روزنة أو شباك وإن لم يأذنوا أو نهوا.
ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم مستوون فيها لارتفاقهم بها، وقال متأخرو الأصحاب: إن ذا الباب الخارج إنما يشارك إلى موضع بابه ثم لا مشاركة حتى أن الداخل ينفرد بما بقي، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال فعلى الأول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه، ويكفي إذن من له فيه حق، وعلى الثاني لا بد من إذن الباقين، وهو عندي قوي.