ويجوز للأجنبي دخول السكة المرفوعة بغير إذن أهلها عملا بشاهد الحال، والجلوس غير المضر بهم، ولو نهاه أحدهم حرم ذلك.
ولا يجوز منع الذمي من الطرق النافذة لأنها وضعت وضعا عاما.
ولو كان له داران متلاصقتان إلى سكتين مرفوعتين، فالأقوى أن له فتح باب بينهما واستطراقهما.
وكل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، وظاهر الشيخ اشتراك أهل الزقاقين في الدور من الجانبين، وأولى بالجواز إذا كان باباهما إلى طريقين نافذين أو فتح باب ذي السكة إلى الطريق، وكذا يجوز العكس على الأقوى.
وليس لمن حاذى دار غيره في الطريق النافذ منع المحاذي من الروشن والجناح ما لم تعتمد أطراف خشبة على ملك الآخر، فإن سقط فللمقابل المبادرة، لإباحته في الأصل.
فروع:
الأول: لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه فهل للسابق منعه؟
لم أقف فيه على كلام، وقضية الأصل عدم المنع، إلا أن يقال: لما ملك الروشن ملك قراره وهواه، وهو بعيد لأنه مأذون في الانتفاع وليس ملزوما للملك.
الثاني: لو كان في الدرب المرفوع مسجد أو مدرسة أو رباط أو سقاية اشترط مع إذن أهلها في الممر عدم تضرر المسلمين أيضا، لتعلق حقهم به.
الثالث: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ إذا أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها، ولو كان في المرفوع لم يجز وإن أحكم إلا بإذنهم، ومثله الساقية في الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، ومنع الفاضل من عمل الساقية وإن أحكم الأزج عليها في النافذ، أما لو عملها بعير أزج فإنه يمنع منها - إجماعا - ويجوز لكل أحد إزالتها.