لأن فيه استئجار المعدوم، ويشكل بإمكان تعيين مكان الإجراء طولا وعرضا، واشتراط حفره على مالك الأرض أو على المجري ماءه، نعم لو كانت الأرض موقوفة أو مستأجرة لم يجز.
ولو صالحه على المدعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدعى عليه اشترط علم سطح المدعي، ولا فرق بين الإقرار بالمدعى به ثم الصلح وبين الإنكار، والشيخ فرض المسألة مع الإقرار، كما هو مذهب بعض العامة.
ويجوز الصلح على إزالة البنيان والجذوع عن ملكه، كما يجوز الصلح على إثباتها، ويجوز الصلح على قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير، وتعيين المدة كالإجارة.
ويجوز الصلح على الاستطراق كما يجوز على إجراء الماء، ويشترط ضبط موضع الاستطراق، ولو باع الإجراء والاستطراق لم يجز، لأن موضوع البيع الأعيان.
وكذا يصح الصلح على حق الهواء لا البيع ولا الإجارة.
ومن استحق إجراء الماء في ملك غيره فليس له طروقة لغير حاجة، ولو استرم الملك لم يجب على المستحق مشاركته في العمارة وإن كان بسبب الماء.
ولو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن، وإلا فله قطعها من حد ملكه، ولا فرق بين أن يكون الفرع في ملكه أو هوائه، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم كما له إخراج بهيمة تدخل إلى داره بدون إذنه، نعم يأمر صاحبها بقطعها، فإن امتنع قطعها هو، ولو صالحه على إبقائها على الأرض أو في الهواء جاز مؤقتا لا مؤبدا بعد انتهاء الأغصان والعروق بحسب ظن أهل الخبرة أو تقدير الزيادة، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق، بل القطع.