الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ٣٣٩
العاشرة: لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح - عين مال الصلح أو جعله في الذمة - لصحة الصلح على الإنكار، ولا يكون فرع الإبراء لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي.