الصلح أصل لا فرع البيع، وقال في المبسوط: يعتبر، وهو خيرة ابن الجنيد.
الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الإقالة بزيادة من البائع في الثمن أو بنقيصة من المشتري صح عند ابن الجنيد والفاضل في المختلف، والأصحاب على خلافه لأنها فسخ لا بيع.
الثالثة: روى إسحاق بن عمار في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين واشتبها: فإن خير ذو العشرين الآخر فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن أخماسا، وعليها المعظم، وخرج ابن إدريس القرعة، والفاضل إن بيعا مجتمعين فكذلك - للشركة الإجبارية، كما لو امتزج الطعامان - وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه بناء على الغالب، ويلزم على هذا ترجيح أحد الأمرين من بيعهما معا أو منفردين إذ الحكم مختلف، ويظهر أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، والرواية مطلقة في البيع ويؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوي القيمتين فاحتمال تملك كل منهما لكل منهما قائم فيهما بمثابة الشريكين.
فرع:
إن عملنا بالرواية ففي تعديها إلى الثياب والأمتعة والأثمان المختلفة نظر، من تساوي الظن في الجميع، وعدم النص، والأقرب القرعة هنا.
الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لمنافاته موضوعها، والرواية لم تدل عليه.
الخامسة: لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر اشتراكهما، ففي الرواية المشهورة: للثاني نصف درهم وللأول الباقي، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوي القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول، وكذا كل مشاع.