استحقت المائة لم يكن له الرجوع في الإبراء، ولو ضمن الإبراء الصلح وقلنا بجوازه فسد الصلح والإبراء، ولو كانت المائة غير معينة لم يبطل، وطالب بمائة.
والصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ إلا بالتقايل أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين، ولا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الإنكار، ولو طلب البيع أو التمليك أو الهبة فهو إقرار في الجملة، وفي كونه إقرارا للمخاطب نظر، من احتمال وكالته حتى لو ادعى وكالته خرج عن كونه مقرا له.
ويصح الصلح بعين أو منفعة أو بهما على متماثل أو مخالف، ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذر علمه بحقه، وكما لو امتزج مالا هما بحيث لا يتميز، ولا تضر الجهالة، ورواية منصور بن حازم تدل عليه، ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال فالأقرب الجواز، ولو علم أحدهما وجب إعلام الآخر أو إيصال حقه إليه، فلو صالحه بدون حقه لم يفد إسقاط الباقي إلا مع علمه ورضاه، ورواية ابن أبي حمزة نص فيه.
ولا يشترط في مورد الصلح أن يكون مالا، فيصح عن القصاص أما عن الحد والتعزير والقسمة بين الزوجات فلا، ولو صالح عن القصاص بحر أو بمستحق فهو فاسد، علما أو لا، ولا يترتب عليه بطلان الحق ولا وجوب الدية على الأصح، لأن الفاسد يفسد ما يضمنه.
وكل ما لا يصح الاعتياض عنه لا يصح الصلح عليه لأنه من باب تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كصلح الشاهد ليشهد أو يكف، أو امرأة لتقر بزوجية، أو رجل ليقر بزوجية امرأة، وكذا لا يصح الصلح على الخمر والخنزير وما نهي عنه لعينه، ولا على ترك القسم بين الزوجات أو ترك الاستمتاع بهن، أو ترك التكسب بالبيع والشراء والإجارة.
ولو جعل تزويج الأمة مصالحا عليه بطل، وإن جعله عوضا للصلح فالأقرب الجواز، فإن زوجه لزم وإلا فله الفسخ، فيقول: زوجتك فلانة بدفع