احتمال، وإن صالح ليؤدي المدعى عليه توقف على إجازته، وإن صالح لنفسه صح وانتقلت الخصومة إليه، فإن تعذر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ لعدم سلامة العوض، ولا فرق بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى.
ولو ادعى الأجنبي أنه وكيل المدعى عليه في الصلح فصالحه المدعي صح، فإن أنكر المدعى عليه وكالته حلف وله إجازة العقد بعد حلفه وقبله.
ولو صالح على غير الربوي بنقيصة صح، ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى، إلا أن نقول: الصلح هنا ليس معاوضة بل هو معنى الإبراء، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك: اترك الشطر وأتبعه بيقينه، وروي ذلك عن الصادق عليه السلام.
وينبغي أن تكون صورته " صالحتك على ألف بخمسمائة "، فلو قال: بهذه الخمسمائة، ظهرت المعاوضة، والأقوى جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية.
فرع:
الأقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا وإن لم نشترط في الإبراء القبول مراعاة للفظ، ولا ريب أنه لو أقر له بعين وصالح على بعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي، ويحتمل البطلان لأنه يجعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول، فإن جوزناه فليس له رجوع في القدر الباقي، وإن كان في معنى الهبة إلا أن نقول بالفرعية.
هذا ولو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالح بأزيد أو أنقص فالمشهور الجواز لأن مورد الصلح الثوب، ويشكل على القول الأصح بضمان القيمي بقيمته فيؤدى إلى الربا، ومن ثم منعه في الخلاف والمبسوط.
ولو صالح عن ألف بمائة معينة وأبرأه من الباقي صح بلفظ الإبراء، فلو