ويمنع الراهن من الغرس لأنه ينقص الأرض، ومن الزرع وإن لم ينقص به الأرض حسما للمادة، فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع، ولو حمل السيل نوى مباحا فنبت، فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين لعدم تعديه، فإن احتيج إلى البيع قلعه إن التمسه المرتهن، فإن بيعا معا، ففي توزيع الثمن على ما تقدم بيانه في بيع الأم مع ولدها، ولو شرط ضمان الرهن بطلا ويحتمل صحة العقد ولا ضمان.
ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن والوصية ولوارثه ولأجنبي، ولا يملك الراهن فسخهما، ولو مات أحدهما انتقلت الرهينة دونها إلا مع الشرط واشتراط وضعه على يد عدل فصاعدا، أو اشتراط وكالته في بيعه، وليس للراهن عزله، وللمرتهن عزله عن البيع لأن البيع لحقه ولهذا يفتقر إلى إذنه عند حلول الأجل، ولا يفتقر إلى إذن الراهن.
ولو مات العدل أو فسق أو جن أو أغمي عليه زالت الأمانة والوكالة، وكذا لو صار عدوا لأحدهما لأن العدو لا يؤتمن على عدوه، فإن اتفقا على غيره وإلا استأمن الحاكم عليه، ولو باع فالثمن بيده أمانة، فلو تلف فمن ضمان الراهن، ولو ظهر المبيع مستحقا فالدرك عليه لا على العدل إلا أن يعلم بالاستحقاق، ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالا سواء كان موافقا للدين أو اختيار أحدهما أم لا، ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحق، فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين، وللعدل رده عليهما لأن قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبدا، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب الحاكم عدلا يحفظه، وليس له تسليمه إلى الحاكم إلا مع تعذرهما، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن هو والمدفوع إليه.
وقرار الضمان على من تلف في يده، ولو اضطر العدل إلى السفر أو أدركه مرض خاف منه الموت أو عجز عن الحفظ وتعذر أسلمه إلى الحاكم، فإن تعذر