الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف وهي دين، ولا يجوز رهن الدين ابتداء، فحينئذ يباع ويتعلق بثمنه.
فروع:
الأول: لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين أخرى احتمل الجواز، لأن الحق لا يعدوهما، ويجري مجرى بيعه وجعل ثمنه رهنا، ويحتمل المنع لأن النقل لا يشعر بفسخ الأول ويمتنع البدل مع بقاء الأول، فإن قلنا بجواز النقل هنا فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له نقص؟
وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، لأن المعرض للفساد يجب بيعه فهو في حكم الفائت، ونقل الحق إلى بدل الفائت معهود، فلا فوات هنا.
الثاني: لو رهن نصيبه في بيت معين من جملة دار مشتركة، صح لأن رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشريك فظهرت القرعة له على ذلك البيت، فهو كإتلاف الراهن يلزم قيمته، ولا يلحق بالتلف من قبل الله تعالى.
الثالث: لو نذر عتق العبد عند شرط ففي صحة رهنه قبله وجهان، " نعم " لبقاء الملك وإصالة عدم الشرط، و " لا " لأن سبب العتق سابق والشرط متوقع، وعلى الأول لو وقع الشرط أعتق لو عتق وخرج عن الرهن، ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله وإلا فالأقرب الرجوع.
هذا ولا كراهة في رهن الأمة، نعم يكره تسليمها إلى الفاسق، وخصوصا الحسناء إلا أن تكون محرما له، وفي المبسوط: يكره رهن الأمة إلا أن توضع عند امرأة ثقة.
ولو رهن الثمرة على الشجرة بعد بدو الصلاح أو قبله جاز، ومؤنة الإصلاح على الراهن، ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض فالأقرب الفسخ، ولو كان بعده لم ينفسخ، وكذا لقطة من الخيار، وحينئذ يصطلحان، وفي المبسوط: لو رهن لقطة منه إلى أجل يحصل فيه الاختلاط بطل، ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة