ولا استبعاد في إفضاء العارية إلى اللزوم كالإعارة للدفن، إلا أن يقال: المعير أناب المستعير في الضمان عنه في ذمته ومصرفه هذا العين، وفي المبسوط: هو عارية.
وهنا مسائل:
الأولى: لو قال: ارهن عبدك على ديني من فلان، صح، فإذا فعل فهو كما لو صدر من المستعير، وهذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن، نعم للمعير المطالبة بفكه في الحال وعند الأجل في المؤجل، وفي المبسوط: له المطالبة بفكه قبل الأجل لأنه عارية، وتبعه الفاضل في التذكرة، وفي غيرها ليس له، ولو لم يقبضه المرتهن فللمعير الرجوع ولو جعلناه ضمانا لأن الضمان لا يتم بدون القبض هنا.
الثانية: لا يجب على المستعير ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله إن جعلناه عارية، وإلا وجب بناء على أن الضمان المجهول باطل، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله.
وعلى كل حال لو عين أمرا فتخطأه الراهن فله الفسخ، إلا أن يكون ما عدل إليه داخلا في الإذن كالرهن على أنقص قدرا، ويحتمل في الزيادة صحته في المأذون فيه لوجود المقتضي.
الثالثة: لو هلك في يد المستعير قبل الرهن، فالأقرب انتفاء الضمان على التقديرين لعدم موجبه، ولو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في الجناية ضمنه الراهن على القول بالعارية لا على القول بالضمان، قاله الشيخ، مع أنه لو دفع إليه مال ليصرفه إلى دينه ضمنه، والفرق أن هذا إقراض يتعين للصرف بخلاف المستعار فإنه قد لا يصرف في القضاء، ويحتمل عدم ضمان الراهن على القول بالعارية كأحد قولي الفاضل، لأنها أمانة عندنا، إلا أن نقول: الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة، وهو ظاهر المبسوط والتذكرة، ولا ضمان على المرتهن على القولين.