فروع:
الأول: وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه، ولو وكل الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل عبده أو مستولدته فالأقرب الجواز.
الثاني: القبض كما تقدم في المبيع من الكيل أو الوزن، أو النقل في المنقول والتخلية في غيره، ولو رهن ما هو في يد المرتهن صح، وفي افتقاره إلى إذن جديد للقبض عن المرتهن خلاف، فعند الشيخ يفتقر، وحكي أنه لا بد من مضي زمان يمكن فيه.
الثالث: لا بد فيه من إذن الراهن لأنه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغا، ولو رهن المشاع جاز، وافتقر إلى إذن الشريك أيضا في المنقول وغيره، وقال الشيخ: إنما يعتبر إذن الشريك في المنقول كالجوهر والسيف.
الرابع: لو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح، وكفى القبض والضمان بحاله على الأقرب حتى يقبضه الراهن أو من يقوم مقامه، أو يبرئه من ضمانه عند الشيخ، لأنه حق فله إسقاطه ولوجود سبب الضمان، ويحتمل المنع لأنه إبراء ما لم يجب.
الخامس: لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع في إذنه بطل، وفي المبسوط: إذا جن الراهن وأغمي عليه أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض، وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط وإن كان للمرتهن طلبه ليتوثق به.
ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وارثه، والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن، فإن الدين باق فتبقى وثيقته، ويحتمل البطلان فيهما لأنه من العقود الجائزة قبل القبض، والصحة فيهما وفاقا للمبسوط والفاضل، لأن مصيره إلى اللزوم كبيع الخيار أو لكونه لازما بالعقد، ويحتمل عندهما الفرق بين الرهن المشروط وغيره.
ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه، ولا يجبر الراهن على الإقباض سواء كان مشروطا أم لا، نعم يتخير المرتهن في فسخ العقد لو امتنع من