وتبعه ابن إدريس وهو حسن.
ورهن ذي الخيار جائز، ويكون من البائع فسخا ومن المشتري إجازة، ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله فالأجود المنع، وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة، ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار.
ورهن المرتد عن غير فطرة جائز، ولو كان عنها وفات السلطان قيل جاز، وهو ظاهر الشيخ، وأطلق ابن الجنيد المنع، وللفاضل قولان، إلا أن يكون أمة، ولو جهل المرتهن حاله فله فسخ البيع المشروط به.
ويجوز رهن الجارية بولدها الصغير ولا بحث فيه، وبدونه فيباعان معا إن حرمنا التفرقة، ويكون للمرتهن ما قابلها، ثم إما أن يقوما جميعا ثم يقوم الولد وحده أو تقوم الأم وحدها ومع الولد أو كل منهما وحده، لأن الأم تنقص قيمتها إذا ضمت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة، والولد تنقص قيمته منفردا لضياعه، ووجه تقويم الأم وحدها إن الرهن ورد عليها منفردة وهو قول الشيخ، وكذا لو حملت بعد الارتهان وقلنا بعدم دخول النماء المتجدد، أو كان قد شرطا عدم دخوله.
ويجوز رهن الجاني عمدا أو خطأ خلافا للخلاف فيهما، وحق الجناية يقدم، فإن افتكه المولى أو المرتهن وإلا بيع في الجناية فالفاضل رهن، ولو أقر المرهون بالجناية وصدقه المرتهن والراهن فكالجاني، وإن صدقه الراهن خاصة لم ينفذ في حق المرتهن، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم، وإن صدقه المرتهن خاصة بطل الرهن إلا أن يعفو المجني عليه، أو يفديه أحد، أو يفضل منه فضل عن الجناية.
ويحتمل بقاء الرهن لعدم صحة إقرار المرتهن واعتراف الراهن بالصحة.