فروع:
الأول: لو بيع في الرهن لتكذيب المرتهن، ففي رجوع المجني عليه على الراهن وجهان، من قضاء دينه به ومن عدم نفوذ إقراره في حق المرتهن.
الثاني: لو جنى بعد الرهن قدمت الجناية في العمد والخطأ، فإن أفتك بالرهن بحاله، ولو افتكه المرتهن على أن يكون له الرجوع على الراهن، أو على أن يكون العبد رهنا على مال الفلك والدين الأول جاز.
الثالث: لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه، ولا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد ولا افتكاكه لأن المال ليس عليه مال، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
الرابع: لو جنى على مورث مولاه ثبت للمولى ما كان للمورث من القصاص والافتكاك، ولو جنى على عبد مولاه فله القصاص إلا أن يكون أبا المقتول، وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه، أو عنده واختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه إلى مرتهنه.
هذا ولا يصح رهن السمك في المياه غير المحصورة، ولا الطير في الهواء لعدم إمكان القبض، نعم لو قضت العادة بعوده صح إذا قبض.
ولا رهن أم الولد في غير ثمنها موسرا كان المولى أو معسرا، ولا في ثمنها مع اليسار، ويجوز مع الإعسار لجواز بيعها، ورهنها أولى، وظاهر ابن الجنيد جواز رهنها مطلقا، ولم يستبعده الفاضل.
فرع:
لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ووجب الوفاء، ويحتمل بقاؤه حتى يوفي لجواز تجدد إعساره قبل الإيفاء، ولعله أقرب.