الإقباض وفاقا لابن الجنيد والفاضل، وأوجب الشيخ الإقباض مع الشرط.
السادس: يشترط فيه شروط العقد من البلوغ والعقل وعدم الحجر، ولا يشترط فيه الفورية، ولا يمنع من جريان الحول بالنسبة إلى المالك قبل القبض والتصرف قبله من البيع والهبة والوقف، والإصداق ناقض للرهن محكوم بصحته.
ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء، ولو وطئها فأحبلها بطل، بخلاف الوطء المجرد والتزويج والإجارة والتدبير فإنه لا يبطل، ويحتمل قويا في التدبير الإبطال لتنافي غايته وغاية الرهن وإشعاره بالرجوع.
السابع: لو انقلب خمرا قبل القبض بطل، ولو عاد خلا لم يعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فإنه يخرج ويعود بعود الخل، ولو قبضه خمرا لم يعتد به، نعم لو صار خلا في يده أمكن اعتباره حينئذ إذا كان قبض الخمر بإذن.
الثامن: لو حجر على الراهن للسفه أو الفلس فليس له الإقباض، ولو أقبض لم يعتد به، والأقرب أن العبادة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضيا.
التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض فللمرتهن فسخ العقد المشروط به، بخلاف التلف بعد القبض، وكذا لو تعيب.
العاشر: لو اختلفا في الإذن في القبض، حلف الراهن، ولو اتفقا عليه واختلفا في وقوع القبض تعارض الأصل والظاهر، ويمكن ترجيح صاحب اليد، ولو قال: رجعت في الإذن قبل أن تقبض، لم يسمع منه إلا ببينة أو تصديق المرتهن، ولو ادعى عليه العلم بالرجوع فله إحلافه.
الحادي عشر: لا يشترط في القبض الاستدامة، فلو رده إلى الراهن فالرهن بحاله، ولو كان مشتركا واتفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صح، وإن تعاسروا عين الحاكم عدلا ليقبضه وإجارته إن كان ذا أجرة وقسمتها على الشريكين، ويتعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة، ولتكن مدة الإجارة لا تزيد