الإيداع والآخر الارتهان فالقول قول المالك على رأي، ولو اختلفا في تعيين المرهون تحالفا وسقطا، والقول قول قاضي الدين إذا ادعى قضاء ما عليه الرهن من جملة الدينين.
ويباع الرهن بالنقد الغالب، ولو تعدد بيع بمشابه الحق، ولو قال بعد البيع المأذون فيه: رجعت في إذن البيع قبله، وقال المرتهن: بعده، فالقول قوله، وإذا أذن لغيره في رهن ماله صح، وليس له الرجوع بعد الرهن، وهل له المطالبة بافتكاكه بعد حلول الدين؟ فيه نظر، ولو بيع في الرهن رجع بما بيع به إن ساوى القيمة أو كان أكثر وإلا بها، ولو مات أو جنى فملك رجع صاحبه على الراهن بالقيمة.
ولا يتعدى المأذون لو عين المالك قدر الدين وصفته من الحلول والتأجيل، ولو باعه شيئا وشرط أن يكون في يد البائع رهنا، قيل: بطلا، وكذا لو شرط البائع تسليمه إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن، ولو ادعى اثنان رهينة شئ وصدق الراهن أحدهما ثبت رهنه، سواء كان في يدهما أو يد أحدهما أو يد عدل، وللآخر إحلاف الراهن، فإن نكل ألزم بقيمة الرهن للآخر مع يمينه على رأي، ولو كان له على غيره حق برهن فباعه عليه بغيره بطل الرهن، فإن تلف الثمن قبل التسليم عاد الحق والرهن، وكذا لو قبضه ثم تقايلا.