ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الإمساك مع نية الصوم، ولا يجب ذلك في غير المتعين، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه فأكل عامدا كفر.
وحكم الموطوء كالواطئ وإن كان ذكرا، ويتعلق الحكم بإغابة الحشفة ولو في فرج البهيمة، وإن لم يوجب به الغسل.
أما الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والارتماس، فلا يفسد وإن أثم ولا يرتفع حدثه، ويقضي المتبرد لو دخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث، لا إن كان لوضوء الصلاة.
ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وشم الرياحين خصوصا النرجس، لا الطيب بل يستحب، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، ودخول الحمام وإخراج الدم المضعفان، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، ولو أمنى عقيب شئ من ذلك كفر.
ولو نظر فأمنى، فإن وقع اتفاقا فلا شئ، وإن كان مع القصد إلى النظر والإمناء كفر وإن قصد النظر خاصة، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر، وإن لم يكن من عادته فالقضاء، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
ولو تسمع فأنزل، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر ولا شئ لو خطر، ولو أكره على الإفطار فلا فساد، سواء وجر في حلقه أو خوف.
والكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
ويجب الجمع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض، ولو أكره زوجته في رمضان تحمل عنها الكفارة، وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، أو تخلل التكفير أو بالجماع.
ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري