أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي، ولو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل متعمدا قضى وكفر على رأي، ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي والمغمى عليه وإن لم يسبق منه النية على رأي دون الحائض والنفساء والمرتد.
ويقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور على رأي ما تمكن منه أوقات بالسفر على رواية، ويتصدق مع عدم الولي عن كل يوم بمد، وقيل بعكس الترتيب، ولو تساووا في السن تساووا فيه على رأي.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدق عن آخر من مال الميت، ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكن الميت على رأي، وتتكرر الكفارة مع تغاير الأيام أو المفطر وفي اتحادهما خلاف، ويقتل في الثالثة، والمكره لزوجته يتحمل عنها وفي الأجنبية خلاف، ولا يفطر ما لا يتعدى كالمضغ والسعوط فيجوز على رأي.
ويستحب السواك ولو بالرطب.
ويكره التقبيل، والملاعبة، والملامسة، والاكتحال بالمسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والرياحين، والحقنة بالجامد، وبل الثوب، وجلوس المرأة في الماء، والامتلاء، والجماع للمفطر.
ويجب النية، فلا يصح من الكافر، ويجزئ القربة في رمضان والمعين على خلاف، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي، ووقتها الليل على رأي، ويجدد الساهي والمصبح يوم الشك بنية الإفطار مع وجوبه إلى الزوال، وقيل في النافلة إلى الغروب، وتقديم نية رمضان عليه، ويجزئ الواحدة لرمضان، ويوم الشك بنية الندب، ويحرم الوجوب أو التردد على رأي، وقيل: لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان، ولو نوى إفطار يوم منه ثم جدد قبل الزوال لم ينعقد، ولو صام ناويا ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد الأولى انعقد.
ولا يصام الواجب سفرا على رأي إلا المقيد به، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب، والغالب سفره والناوي عشرة والمقيم ثلاثين، وفي المندوب