وهذه النية مستحبة، والإفطار واجب لتحريم صوم الوصال، لكنه لما كان فعلا كالترك لم تجب فيه النية واستحبت، فإن فعلها أثيب.
وإما بغير أصل الشرع وهو ستة: صوم الكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه كالعهد واليمين، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب عنه، وقضاء ما فات أباه مع تمكنه من أدائه.
ونيته: أصوم غدا عن كذا لوجوبه علي قربة إلى الله.
وفي قضائه عن أبيه: أصوم غدا قضاء عما وجب على أبي بالأصالة ثم علي بالتحمل لوجوبه قربة إلى الله.
والمندوب: وهو جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا.
والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني ويقضي مع الفوات، وأيام البيض من كل شهر وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر، ويوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة، ومولد النبي عليه السلام وهو سابع عشر ربيع الأول، ومبعثه وهو السابع والعشرون من رجب، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، وعرفة إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، وعاشوراء حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ونيته: أصوم غدا لندبه قربة إلى الله. وإن عين السبب كان أفضل.
ووقت النية الليل، فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى الزوال.
ونية الاعتكاف الواجب: أعتكف كذا كذا يوما لوجوبه قربة إلى الله، أصوم غدا للاعتكاف لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوب: أعتكف كذا كذا يوما لندبه قربة إلى الله.
وينوي الوجوب في اليوم الثالث مع ندبية الاعتكاف.