والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.
ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
خاتمة:
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.
ويجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب.
ولو أصبح بنية الإفطار وظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد بطل صومه على رأي، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على