ويحرم: وطء الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته عليه السلام، والارتماس، ولا قضاء ولا كفارة على رأي.
ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال، ما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي.
ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي.
ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر، والاستنقاع في الماء، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة و البصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماع من غير قصد ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
والإكراه على الإفطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي.
وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.
وهي في رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في فيه كفر.