ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم يشرطهما جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هايأه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه، إلا أن ينهاه المولى.
ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه، وإلا فلا.
إلا في الضرورية: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.
والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض والمريض.
ويحرم عليه ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.
ويجوز: النظر في المعاش والخوض في المباح، ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه.