الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٢٠
ويفسده ما يفسد الصوم.
ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان وإن كان ليلا، وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة، ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة، فإن وجب بالنذر المعين كفر وإلا فلا، إلا في الثالث.
ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا وقضيا مع وجوبه.