وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
ولو دبر الكافر فأسلم (20)، بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع. ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه. ولو عجز الثلث، تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث. فلو كان مسلما، استقر ملكه. وإن كان كافرا، بيع عليه.
ويصح تدبير الأخرس بالإشارة. وكذا رجوعه (21). ولو دبر صحيحا ثم خرس، ورجع بالإشارة المعلومة، صح.
الثالث في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: التدبير بصفة الوصية (22)، يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في هذا التدبير. وفعلا: كأن يهب، أو يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا. وكذا لو باعه، بطل تدبيره. وقيل: إن رجع في تدبيره، ثم باع، صح بيع رقبته. وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.
وإن لم يقصد، مضى البيع في خدمته (23) دون رقبته، وتحرر بموت مولاه. ولو أنكر المولى تدبيره (24)، لم يكن رجوعا (24). ولو ادعى المملوك التدبير، وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه، من ثلث مال المولى، فإن خرج منه (25)، وإلا تحرر من