شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٥
ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء (146).
ولو كان عنده ذمية (147)، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا (148)، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر (149).
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ (150).
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل (151)، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر (152) لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق (153). وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا (154).
ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد (155).
ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول:
قوله (156)، لإمكان إقامة البينة بالولادة.
وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول

(146): إذا كانت العدة باقية.
(147): بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لا يبطل.
(148): أي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها.
(149): يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل).
(150): أي: لزوم ذلك، بحيث لو أشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا.
(151): أي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات.
(152): أي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة أشهر، فلا يحق لك أنت الزوج الرجوع لتمام العدة وأنكر الزوج مضي ثلاثة أشهر.
(153): والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها.
(154): (أولا): أي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك.
(155): لجواز موت الولد، أو سرقته، وغير ذلك.
(156): أي: قول الزوج مع يمينه.
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730