شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٣١
ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه. ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا (35) ولو نذر صوم شهر متتابعا، وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه. وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما. ولو شرع في ذي الحجة، لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد.
الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان، لم ينعقد نذره، لأن صيامه مستحق بغير النذر، وفيه تردد (36).
الرابعة: إذا نذر المعصية، لا ينعقد، ولا يجب به كفارة، كمن نذر أن يذبح آدميا، أبا كان أو أما أو ولدا، أو نسبيا أو أجنبيا. وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا (37)، أو يترك فرضا، فكل ذلك لغو لا ينعقد. ولو نذر أن يطوف على أربع، فقد مرت في باب الحج (38)، والأقرب أنه لا ينعقد.
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره، سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد، سقط النذر.
وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا (39)، يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله، أنه متى كان كذا، فعلي كذا. فإن كان ما عاهد عليه، واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو اجتناب محرم، لزم. ولو كان بالعكس، لم يلزم. ولو عاهد على مباح، لزم كاليمين. ولو كان فعله أولى أو تركه (40)، فليفعل الأولى، ولا كفارة. وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الأشهر.
السابعة: العهد والنذر ينعقدان بالنطق، وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد (41)؟ قال بعض الأصحاب: نعم، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق.

(35): فكان عليه قضاء شهر وخمسة أيام (يتوخى) أي: يطلب.
(36): لاحتمال الانعقاد وثمرته شيئان: تأكد الوجوب، وترتب كفارتين على الحنث كفارة رمضان وكفارة حنث النذر.
(37): محظور يعني: محرم، كما لو نذر الأمر بالمنكر، أو ترك الفرض كترك الأمر بالمعروف.
(38): به رواية إن عليه طوافين، طوافا ليديه وطوافا لرجليه (لا ينعقد) لأنهما هيئة لم تعهد من صاحب الشريعة الذي قال (خذوا عني مناسككم).
(39): أي: في نذر الصوم.
(40): وكان عهده على خلاف الأولى، كما لو عاهد أن لا يشرب الماء إذا عطش، أو لا يأكل إذا جاع، فإن فعلهما أولى لحفظ الصحة (ولا كفارة) لعدم انعقاد العهد (كفارة يمين) عتق أو إطعام أو إكساء عشرة مساكين، فإن عجز عن كلها صام ثلاثة أيام.
(41): بأن نوى في قلبه العهد أو النذر ولكن لم يتلفظ بلسانه.
(٧٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730