ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة.
ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة.
ولو قصد المجيبة، ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها.
الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة (34) مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل (35)، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة (36).
فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: أنت مطلقة. وقال الشيخ (37) رحمه الله: الأقوى أنه يقع، إذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الإنشاء (38).
ولو قال (39): طلقت فلانة، قال: لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك. فيقول: نعم.
ولا يقع الطلاق بالكناية (40)، ولا بغير العربية، مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، وهي شاذة (41).