شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٦
بالخروج (264). وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.
الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمية. أما الأمة (265)، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا، فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام. وإن منعها ليلا أو نهارا، فلا نفقة، لعدم التمكين التام. ولا نفقة للبائن (266) ولا السكنى، إلا أن تكون حاملا. فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة (267). وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم، وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل، دون غيرها من البائنات (268).
فروع: في سكنى المطلقة:
الأول: لو انهدم المسكن، أو كان مستعارا أو مستأجرا، فانقضت المدة، جاز له إخراجها. ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ. ولو طلقت في مسكن دون مستحقها (269)، جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها، وفيه تردد.
الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع، لأنها تستحق سكنى غير معلومة، فيتحقق الجهالة. ولو كانت معتدة بالشهور، صح، لارتفاع الجهالة (270).
الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، قيل: هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على

(264): (ولا وصلة) أي: لا يمكنها الوصول إلى ما اضطرت إليه إلا بالخروج من البيت، كمراجعة طبيب لا يأتي البيت، ونحو ذلك.
(265): يعني: التي زوجها مولاها من رجل، ودخل بها، ثم طلقها الزوج (فإن أرسلها مولاها) إلى دار الزوج.
(266): (التمكين التام) أي: وضع الزوجة نفسها في مكنة الزوج دائما متى أراد الوطئ أو المضاجعة، أو نحو ذلك قدر عليه.
كالمختلفة والمباراة، والمطلقة ثلاثا، أو ستا، أو تسعا، ونحوهن.
(267): (وطء الشبهة) هو ما إذا اشتبه الرجل والمرأة، فوطأها ظنا منه إنها زوجته، وظنا منها أنه زوجها، ثم تبين الاشتباه، فيجب على هذه الموطوءة العدة، ولا يجب على الزوج نفقتها ما دامت في العدة قطعا إذا لم تكن حاملا، لكن إذا كانت حاملا من هذا الزوج هل تجب نفقتها إلى أن تضع الولد.
(268): أي: دون كل حامل ولو لم تكن مطلقة.
(269): أي: دون شأنها، كما لو كانت بنت ملك، أو بنت وزير، وطلقها في بيت يسكنه الفقراء.
(270): لأن المعلوم أن المسكن مسلوب المنفعة ثلاثة أشهر لا أقل ولا أكثر.
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730