حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد (234).
الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها، واتفق في زمان العدة، صح، لأن العصمة باقية، ولو اتفق بعد العدة، لم يقع، لانقطاع العصمة (235).
الرابع: إذا أتت بولد، بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني، لحق به ولو أدعاه الأول، وذكر أنه وطأها سرا، لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ: يقرع بينهما وهو بعيد.
الخامس: لا يرثها الزوج، لو ماتت بعد العدة. وكذا لا ترثه، والتردد لو مات أحدهما في العدة، والأشبه الإرث (236).
الفصل السادس: في عدة الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران، وقيل: حيضتان، والأول أشهر (237).
وأقل زمان تنقضي به عدتها، ثلاثة عشر يوما ولحظتان (238)، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة (239).
وإن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد (240).
ولو أعتقت، ثم طلقت، فعدتها عدة الحرة (241). وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا، ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائنا، أتمت عدة الأمة (242).