به ضرر على المولى عليه. فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول، لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير، تفصيا من وجوب نفقته.
الثاني: لو أوصى له (63) ببعض من ينعتق عليه، وكان معسرا، جاز القبول، ولو كان المولى عليه موسرا، قيل: لا يقبل، لأنه يلزمه افتكاكه، والوجه القبول، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه.
وأما العوارض (64): فهي العمى. والجذام. والاقعاد. وإسلام المملوك في دار الحرب، سابقا على مولاه. ودفع قيمة الوارث.
وفي عتق من مثل (65) به مولاه تردد، والمروي أنه ينعتق.
وقد يكون الاستيلاد (66) سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاث في كتاب واحد، لأن ثمرتها إزالة الرق.