الحادية عشرة: إذا حلف، لأقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية. ولو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة، التي حمل عليها نذر الصيام (62)، وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل. وما عداه إن فهم المراد به، وإلا كان مبهما.
الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره. كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد في سفينة فسارت به، أو ركب دابة، أو حمله إنسان (63). ولا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم.
الأمر الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال (64) نعم، لو قصد دفع المظلمة، جاز وربما وجبت، ولو كذب (65) لكن إن كان يحسن التورية، ورى وجوبا. ومع اليمين، لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.
الثانية: اليمين بالبراءة (65) من الله سبحانه، أو من رسوله صلى الله عليه وآله، لا تنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا. وقيل: تجب بها كفارة ظهار (66)، ولم أجد به شاهدا. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى، يطعم عشرة مساكين، ويستغفر الله. ولو قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد وكان لغوا.