ولم يثبت الخيار (72).
الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة (73)، صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه. وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة. ولو فسره بما لا فضة فيه، لم يقبل.
الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة (74). وليس كذلك لو قال:
عشرة إلا واحدا.
السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن (75)، ثم أنكر فيما بعد، وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، قيل: لا يقبل دعواه، لأنه مكذب لإقراره. وقيل: يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد، وهو أشبه. إذ ليس هو مكذبا للإقرار، بل هو مدعي شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين. وليس كذلك، لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع، ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة.
المقصد الثالث: في الإقرار بالنسب وفيه مسائل:
الأولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير، حتى تكون البنوة ممكنة، ويكون المقر به مجهولا، ولا ينازعه فيه منازع، فهذه قيود ثلاثة. فلو انتفى إمكان الولادة، لم يقبل. كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه، أو مثله في السن، أو أصغر منه، بما لم تجر العادة بولادته لمثله (76). أو أقر ولو ببنوة امرأة له، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها، في مثل عمره. وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، لم يقبل إقراره. وكذا لو نازعه منازع في بنوته، لم يقبل إلا ببينة، ولا يعتبر