التعذر.
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله (110). ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد، جاز. ويستحب أن يضم إليه أداما، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح.
ويجوز أن يعطي العدد، متفرقين ومجتمعين، إطعاما وتسليما (111).
ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز.
ولا يجزي إطعام الصغار، منفردين، ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين (112)، ومن هو بحكمهم، كالأطفال.
وفي المبسوط: يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر. ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. ولا يجوز إطعام الكافر. وكذا الناصب.
مسائل أربع:
الأولى: كفارة اليمين (113)، مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا كسا الفقير، وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا، وقيل: يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه.
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين، مد لكل مسكين، ولو كان قادرا على المدين. ومن فقهائنا من اختص المد بحال الضرورة، والأول أشبه.
الثالثة: كفارة الإيلاء (114) مثل كفارة اليمين.