شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٤
الرابع في أحكامه وهي مسائل:
الأولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا (12)، أو مقيدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص، يقينا أو غالبا. كقوله: - وهو بالعراق - حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت (13). ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، ولا معلقا بعفل ينقضي قبل هذه المدة، يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء (14). ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول (15)، وهو مناف للإيلاء.
الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة (16) فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحكام طلاقها. وأن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة. فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية، على الأشهر، وكذا إن فاء وأن امتنع من الأمرين، حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق. ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا. ولو آلى مدة معينة، ودافع بعد المرافعة (17) حتى انقضت المدة، سقط حكم الإيلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ولو أسقطت حقها من المطالبة (18)، لم تسقط المطالبة، لأنه حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.

(١٢): مطلقا: مثل (جامعتك) ومقيدا بالدوام مثل: (لا جامعتك أبدا)، وتزيد عن أربعة أشهر مثل: (لا جامعتك خمسة أشهر).
(١٣): أي: بقيت أنا، أو بقيت أنت (لأربعة أشهر) مثلا قال: (والله لا جامعتك أربعة أشهر).
(١٤): يقينا مثل (لا جامعتك حتى يموت هذا المحتضر) ومحتملا مثل (لا جامعتك حتى أمرض أنا).
(15): يعني: يمكنه أن يخلص نفسه من الكفارة، بأن يدخل الدار فيطأها، ولا يكفر لأنه لم يخالف القسم (وهو) أي: إمكان التخلص من الكفارة مع الوطء.
(16): أي: بالرجوع إليها (لم تطلق) يعني: لا يكون مجرد مع أربعة أشهر بمنزلة الطلاق (وأن دافعته) أي: شكت المرأة إلى الحاكم أنه مضى أربعة أشهر ولم يرجع زوجي علي (فهو مخير) أي: (الزوج وكذا إن فاء) أي: رجع الزوج ووطأها (وضيق عليه) وفي بعض الأحاديث أن عليا عليه السلام كان يضعه في صغيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يرجع أو يطلق.
(17): يعني: بعدما رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وحكم عليه أما بالطلاق أو الوطء مع الكفارة جعل يدافع - أي: يقول سأفعل. سأفعل.. حتى انتهت الأربعة الأشهر (سقط حكم الإيلاء) لأن حكم الإيلاء وهو الكفارة أنها يكون مع الوطء خلال الأربعة الأشهر لا بعدها.
(18): مثلا قالت للزوج: أنا لا أطالبك بحقي وهو إلزامك إما بالطلاق أو بالوطء مع الكفارة (لأنه حق متجدد) كل يوم ما دام لم تمضي الأربعة الأشهر.
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730