تكون منكوحة بالعقد الدائم (33).
وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان قبله (34). وفيه قول: بالجواز. وقال ثالث: بثبوته بالقذف، دون نفي الولد.
و يثبت اللعان بين الحر والمملوكة (35)، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث: بثبوته ينفي الولد دون القذف.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد، إلا بعد الوضع (36).
ولا تصير الأمة فراشا بالملك (37)، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها. ولو نفاه، لم يفتقر إلى لعان.
الركن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك.
ولو تراضيا برجل من العامة، فلاعن بينهما جاز.
ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم (38)، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.
وصورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (39).