شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٤
تكون منكوحة بالعقد الدائم (33).
وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان قبله (34). وفيه قول: بالجواز. وقال ثالث: بثبوته بالقذف، دون نفي الولد.
و يثبت اللعان بين الحر والمملوكة (35)، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث: بثبوته ينفي الولد دون القذف.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد، إلا بعد الوضع (36).
ولا تصير الأمة فراشا بالملك (37)، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها. ولو نفاه، لم يفتقر إلى لعان.
الركن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك.
ولو تراضيا برجل من العامة، فلاعن بينهما جاز.
ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم (38)، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.
وصورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (39).

(33): فلو كانت الزوجة غير بالغة، أو مجنونة، أو صماء لا تسمع أو خرساء لا تنطق لا يصح لعانها، فلو رماها الزوج بالزنا، أو نفى الولد عنها يكون حكمه كحكم قذف غير الزوجة إما يجري حد القذف على الزوج، أو يثبت ذلك بشهود عدول وكذا حكم قذف الزوجة المنكوحة بالعقد المنقطع أو بالملك، أو بالتحليل، أو بالشبهة.
(34): أي: قبل الدخول سواء قذفها أو نفى الولد.
(35): يعني: إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، بين المالك وأمته.
(36): إن أقرت، أو نكلت عن الشهادة، لأن الحامل مطلقا لا يقام عليها أي حد من الحدود إلا بعد وضع الحمل.
(37): أي: بمجرد الملكية لو نسبها المالك إلى الزنا لا يثبت اللعان حتى لو خلى بها.
(38): أي: يحكم الحكم (رضا هما بعد الحكم) فلو تصالحا على عدم الملاعنة سقطت عنهما.
(39): يقول الرجل أربع مرات: (أشهد الله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه فلانة به من الزنا أو نفي الولد عني).
ثم يقول الرجل في المرة الخامسة: (علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين في ذلك).
ثم تقول المرأة أربع مرات: (أشهد بالله إن زوجي هذا من الكاذبين فيما نسبه إلي من الزنا أو نفي الولد عن نفسه).
ثم تقول المرأة مرة واحدة: (غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به).
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730