ومتى طلقت في أول الهلال، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة (197). ولو طلقت في أثنائه، اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول (198)، قيل: تكمل ثلاثين (199)، وهو أشبه.
تفريع: لو ارتابت بالحمل، بعد انقضاء العدة والنكاح، لم يبطل (200) وكذا لو حدثت الريبة بالحمل، بعد العدة وقبل النكاح (201).
وأما لو ارتابت به، قبل انقضاء العدة، لم تنكح، ولو انقضت العدة (202). ولو قيل بالجواز، ما لم لم يتيقن الحمل، كان حسنا، وعلى التقديرات (203) لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة (204).
الفصل الرابع: في الحامل: وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام. ولو كان علقة (205)، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه (206).
ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل (207)، وهي تسعة أشهر، ثم