شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠١
ومتى طلقت في أول الهلال، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة (197). ولو طلقت في أثنائه، اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول (198)، قيل: تكمل ثلاثين (199)، وهو أشبه.
تفريع: لو ارتابت بالحمل، بعد انقضاء العدة والنكاح، لم يبطل (200) وكذا لو حدثت الريبة بالحمل، بعد العدة وقبل النكاح (201).
وأما لو ارتابت به، قبل انقضاء العدة، لم تنكح، ولو انقضت العدة (202). ولو قيل بالجواز، ما لم لم يتيقن الحمل، كان حسنا، وعلى التقديرات (203) لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة (204).
الفصل الرابع: في الحامل: وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام. ولو كان علقة (205)، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه (206).
ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل (207)، وهي تسعة أشهر، ثم

(١٩٧): سواء كان الشهر ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين يوما.
(١٩٨): فلو طلقت في العاشر من رجب، انتهت عدتها في العاشر من شوال، سواء صار مجموع أيامها تسعين يوما، أو تسعة وثمانين، أو ثمانية وثمانين، أو سبعة وثمانين - حسب كون الأشهر كلها أو بعضها كاملة أو ناقصة -.
(١٩٩): يعني: تحسب عدتها تسعين يوما، فإن كانت الأشهر الثلاثة ناقصة كلها تتم عدتها في الثالث عشر من شهر شوال، وهكذا.
(٢٠٠): (ارتابت بالحمل) أي: شكت واحتملت وجود حمل لأجل ثقل أو وحام وغيرهما (والنكاح) من شخص آخر (لم يبطل) النكاح، فلا يكون هذا الشك موجبا لبطلان النكاح.
(٢٠١): فيجوز لها أن تنكح، لأصالة عدم الحمل.
(٢٠٢): يعني: حتى ولو انقضت العدة، لكن ما دام الريب والشك باقيا.
(٢٠٣): الشك في الحمل بعد العدة والنكاح معا، والشك قبلهما، والشك بينهما.
(٢٠٤): ويجب عليه اعتزالها، وتكون أجنبية عن الزوج الثاني، فإن كان طلاق الزوج الأول رجعيا بحيث يجوز له الرجوع على زوجته ما دامت في العدة جاز للأول الرجوع إليها، وإن لم يكن طلاق الزوج الأول رجعيا، مثل أن طلاقا ثالثا، أو نحوه، جاز للزوج الثاني نكاحها بعد الوضع إن كان لم يدخل بها، ولم يكن عالما بالتحريم، وإن كان دخل بها حتى مع الجهل، أو كان عالما بالتحريم حتى مع عدم الدخول حرمت على الزوج الثاني أبدا. والفصيل في كتاب النكاح.
(205): (سواء كان) ما وضعته (ولو علقة) أي: قطعة دم.
(206): فإذا كان الشك اعتدت بالأقراء، أو الأشهر.
(207): في الأحكام التي للمعتدة، كعدم إخراجها من البيت، وعدم جواز تزويج أختها، أو الخامسة إن كانت عدة رجعية، وهكذا
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730