أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.
ولو شرط على المعتق شرطا، في نفس العتق، لزمه الوفاء به (22). ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة، عملا بالشرط. وقيل: يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته. ولو شرط خدمة زمان معين (23)، صح. ولو قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق. وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.
ومن وجب عليه عتق في كفارة، لم يجزه التدبير (24).
وإذا أتى على المؤمن سبع سنين (25)، استحب عتقه. ويستحب عتق المؤمن مطلقا.
ويكره: عتق المسلم المخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف.
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب، استحب إعانته.
ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير (26) ويعتق، وقيل: لا يعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقق شرط النذر، والأول مروي.
الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده. فولدت توأمين (27)، كانا معتقين.
الثالثة: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: