شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٣
وينعقد اليمين بالقصد. وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم.
وقال في الخلاف: لا تصح. وفي صحة التكفير منه، تردد، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.
ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه (16). وكذا يمين المرأة، والمملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.
ولو حلف أحد الثلاثة (17) في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة. ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، قبل منه ودين بنيته.
الأمر الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب.
الأول: لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة (18). ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا (19)، أو مندوبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله وتركه، أو يكون البر أرجح. ولو خالف أثم ولزمته الكفارة.

(16): فلو لم يأذن الأب لم ينعقد يمين الولد (والمملوك) إلا بإذن الزوج والمالك (قبيح) أي: الحرام كان تحلف الزوجة بدون إذن زوجها على أن لا تترك صلاة الظهر، أو على أن لا تشرب الخمر فإنهما ينعقدان مطلقا (وثمرة) ذلك وجوب الكفارة مع الحنث، فلو شربت الخمر فعلت حراما وحلفت اليمين فوجب عليها الكفارة.
(17): الولد، والزوجة والمملوك (ولا كفارة) لا على الوالد والزوج والمالك، ولا على الولد والزوجة والمملوك (بالصريح) بأن قال مثلا (والله لا أشرب سيكارة) ثم قال لم أقصد بل ذكرت مجرد اللفظ (قبل منه) فلا يعتبر فاعلا للحرام لو شرب السيكارة بحيث تسقط عدالته (ودين بنيته) يعني: بينه وبين الله يؤخذ حسب نيته.
(18): كما لو قال (والله ما سرقت، أو والله صدقت في الكلام الفلاني) وكان كاذبا فيهما، ويسمى باليمين الغموس، أي: تغمس صاحبها في الإثم، أو في النار، لأنها أعظم من التي فيها الكفارة لأن الكفارة تخفف الذنب.
(19): الواجب كتزكية النفس للعدالة والمندوب كالتوسعة على العيال، وترك القبيح كترك الأمر بالمنكر وترك المكروه كترك التعامل مع السفلة، والمباح كالمشي وشرب الماء (أو يكون البر) أي: العمل به (أرجح) في الجواهر: أرجح بحب الدنيا، أو يكون الترك أرجح بحب الدنيا كحفظ الصحة، وتعريض البدن للآلام الخفيفة.
(٧١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730