هناك (254)، يسقط في الأقسام الآخر. ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها، بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء (255).
ولو أبتاع المملوك أمة واستبرأها، كفى ذلك في حق المولى (256)، لو أراد وطأها.
وإذا كاتب الإنسان أمته، حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (257)، حلت ويجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء (258).
ولو طلقت الأمة بعد الدخول (259)، لم يجز للمولى الوطء، إلا بعد الاعتداد.
وتكفي العدة عن الاستبراء.
ولو أبتاع حربية فاستبرأها (260)، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو ابتاعها واستبرأها، محرما بالحج، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
الفصل السابع: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا، أن يخرج الزوجة من بيته (261) إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد (262)، فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له، أن تؤذي أهله (263). ويحرم عليها الخروج، ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج، خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر. ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه.
وتخرج في الواجب، وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا