شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٣
الاكتساب (91). فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره، ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته. فيبيع بالحال لا بالمؤجل، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. أما هو فلو أبتاع (92) بالدين جاز. وكذا إن استسلف.
وليس له أن يرهن، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه. وكذا ليس له أن يدفع قراضا (93).
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال، وحل نجم (94)، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا. ولو فضل لأحدهما، رجع صاحب الفضل. وإن كانا مختلفين (95)، لم يحصل التقاضي إلا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين. وإذا تراضيا، كفى ذلك، ولو لم يقبض الذي له، ثم يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو أعواضا، وفيه قول آخر بالتفصيل.
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه، لم يصح (96). ولو أذن له، صح. وكذا لو أوصى له به (97)، ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغنى بكسبه. وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة، عتق المكاتب وعتق الآخر (98) مع عتقه. وإن عجز ففسخ المولى، استرقهما، وفي استرقاق الأب تردد.
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب (99)، لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة

(٩١): بأن يكون مطلق التصرف كيف يشاء في كل أنواع الاكتساب (الغبطة) أي: مصلحة الاستفادة.
(٩٢): أي: اشترى (استسلف) أي: باع بيعا سلفا بأن قبض الثمن حالا وبعد الأجل يدفع المبيع (يرهن) أي: يقترض مالا ويجعل دارا أو عقارا رهنا على القرض، إذ لا منفعة له من ذلك، وربما تلف الرهن بغير تفريط من المرتهن فتكون الخسارة على المكاتب.
(٩٣): القراض هو المضاربة، بأن يدفع ماله إلى شخص للمضاربة، إذ فيها التلف يكون على صاحب المال لأن العامل أمين لا يضمن إلا بتفريط.
(٩٤): أي: صار وقت مبلغ للمولى (تهاتوا) أي: تساقطا، كما لو كان قسطه مئة، وكان يطلب المولى مئة أيضا.
(٩٥): كما لو كان المكاتب يطلب المولى مئة دينار، وكان قسطه ما يعادل مئة دينار (من الأراضي أو الكتب أو غير ذلك (غريمين) أي:
مديونين كل منهما للآخر (بالتفصيل) قال في الجواهر: (وهو إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما وإن كانا أحدهما نقدا فلا بد من قبضهما وإن كان أحدهما نقدا قبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس).
(96): لأنه خسارة لعدم جواز بيعه وإن كان لا ينعتق عليه لضعف ملك المكاتب بل ينعتق بانعتاق المكاتب ويسترق معه إن رد في الرق وفي حكم الأب الأم والأجداد والأولاد، وهكذا المحارم من النساء إذا كان المكاتب عبدا لا أمة لعدم قدرته على نماء المال بشرائهم.
(97): أي أوصى شخص بإعطاء هذا الأب لابنه المكاتب (يستغني بكسبه) أما إذا كان الأب زمنا أو عاجزا عن العمل بحيث يجب على المكاتب نفقته لأن الأب مملوك لابنه المكاتب فتجب نفقته، وإن كان لا تجب نفقته من جهة كونه أباه، إذ يشترط في ذلك الحرية في الابن المنفق.
(98): يعني: أباه ومن أشبهه (استرقهما) أي: المكاتب وأباه (تردد) في الجواهر لم يحل هذا الاحتمال إلا عن المحقق قدس سره.
(99): يعني: اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد، فليس للمكاتب أن يعطي أرش الجناية، بل يدع المخبر عليه يقتص من العبد أو يسترقه (الغبطة له) أي المصلحة للمكاتب، مثلا كان أرش الجناية مئة دينار وكان هذا العبد يفيد المكاتب أكثر من مئة دينار لأنه أنس به أو أتمنه، أو غير ذلك (المملوك) أي: العبد الجاني (ولو قصر) أي: كان الأرش أقل من قيمة الأب بإتلاف مال) هو الأرش (ويستبقي) الأب (تردد) لاحتمال المصلحة في إبقاء الأب وإعطاء أرشه لذكائه في الكسب أو نحو ذلك.
(٦٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730