الاكتساب (91). فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره، ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته. فيبيع بالحال لا بالمؤجل، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. أما هو فلو أبتاع (92) بالدين جاز. وكذا إن استسلف.
وليس له أن يرهن، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه. وكذا ليس له أن يدفع قراضا (93).
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال، وحل نجم (94)، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا. ولو فضل لأحدهما، رجع صاحب الفضل. وإن كانا مختلفين (95)، لم يحصل التقاضي إلا برضاهما، وهكذا حكم كل غريمين. وإذا تراضيا، كفى ذلك، ولو لم يقبض الذي له، ثم يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو أعواضا، وفيه قول آخر بالتفصيل.
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه، لم يصح (96). ولو أذن له، صح. وكذا لو أوصى له به (97)، ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغنى بكسبه. وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة، عتق المكاتب وعتق الآخر (98) مع عتقه. وإن عجز ففسخ المولى، استرقهما، وفي استرقاق الأب تردد.
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب (99)، لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة