شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٨
نوى مدة معينة، دين بنيته (44).
ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه (45)، فلا حنث. وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو. والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ: لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، وفيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف (46). أما لو قال: لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله بالنية، صح. وإن أطلق، حنث مع العلم السادسة: قال الشيخ رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق)، وفي الحديث: " نعم البيت الحمام ". قال: وكذا الدهليز والصفة (47).
المطلب الرابع في مسائل العقود:
الأولى: العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف ليبيعن لا يبر (48)، إلا مع حصول الإيجاب والقبول. وكذا لو حلف ليهبن. وللشيخ في الهبة قولان:
أحدهما إنه يبر بالإيجاب، وليس بمعتمد.
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن. وكذا غيره من العقود.
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها (49)، كالهدية والنحلة والعمري والوقف والصدقة. ونحن نمنع الحكم في العمري والنحلة إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول

(44): أي: عومل حسب نيته.
(45): أي: يكون زيد في هذا البيت (فلا حنث) لما سيأتي من أن النسيان والجهل يرفعان حكم اليمين (فعل) بأنه إن نوى الدخول على عمرو فلا حنث لمجرد وجود زيد في البيت، وإن نوى الدخول على زيد حنث.
(46): يعني: هل عرفا يسميان بيتا أم لا؟ فقد قال عنهما (إن أول بيت وضع للناس (و (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) (وعزله بالنية) أي: في قلبه وجه السلام إلى غير زيد (صح) ولم يحنث (وإن أطلق) أي: لم ينو غير زيد بل سلم على جمعيهم بما فيهم زيد.
(47): الدهليز يعني الدولان الممتد بين باب الدار وصحن الدار، والصفة هي المحل المرتفع في طرف الدار، وتسمى الرواق والطارمة أيضا.
(48): أي: لا يكون عاملا باليمين.
(49): فلو حلف على هبة داره لزيد تشمل كل أنواع الاعطاء المتبرع به (النحلة) كما في المسالك هي تمليك المنفعة لا عين الدار (والعمري) هي إسكان شخص الدار ما دام عمره باقيا، أو ما دام عمر المالك باقيا (متابعة العرف) فالوقف والصدقة لا يسميان هبة.
(٧١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730