وكذا لو نذر أن يفعل قربة (23) - ولم يعينها - كان مخيرا، إن شاء صام، وإن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وقيل: يجزيه ركعة.
ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم لأنه طاعة.
أما لو نذر الصلاة، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره (24)، قيل: لا يلزم، وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان، وفيه تردد.
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص، لزم.
مسائل العتق:
إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر.
ولو نذر عتق كافر غير معين (25)، لم ينعقد، وفي المعين خلاف، والأشبه أنه لا يلزم.
ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق (26).
ومن نذر أن لا يبيع مملوكا، لزمه النذر. وإن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.
ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. ولو قيده بقدر، تعين عليه.
ولو قال بمال كثير، كان ثمانين درهما.
ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد (27). ومع تعذر التفسير بالموت، يرجع إلى الولي.