شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٨
وكذا لو نذر أن يفعل قربة (23) - ولم يعينها - كان مخيرا، إن شاء صام، وإن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وقيل: يجزيه ركعة.
ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم لأنه طاعة.
أما لو نذر الصلاة، في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره (24)، قيل: لا يلزم، وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان، وفيه تردد.
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص، لزم.
مسائل العتق:
إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر.
ولو نذر عتق كافر غير معين (25)، لم ينعقد، وفي المعين خلاف، والأشبه أنه لا يلزم.
ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق (26).
ومن نذر أن لا يبيع مملوكا، لزمه النذر. وإن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.
ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. ولو قيده بقدر، تعين عليه.
ولو قال بمال كثير، كان ثمانين درهما.
ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد (27). ومع تعذر التفسير بالموت، يرجع إلى الولي.

(23): أي: عملا يقرب إلى الله.
(24): كان يصلي في حجرة كذا من داره (مخصوص) مثل بعد الزوال، أو قبل المغرب، أو نحوهما.
(25): أي: لم يعين ذاك العبد الكافر (وفي المعين) كما لو نذر عتق ميخائيل.
(26): كالأشل والأعرج فإنه حر بنفسه لا يصح عتقه (ستة أشهر) للرواية إذا لم يقصد غير هذا المعنى، وإلا عمل على قصده الخاص.
(27): أي: بما قصد حين النذر (يرجع إلى الولي) أي: ولي الميت يعني وارثه فكلما فسره الولي قبل وعمل به (في موضع معين) كما لو نذر التصدق في النجف أو كربلاء أو قم أو خراسان أو غيرها.
(٧٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730